ملخص لموضوع القرار الإداري
تعريفه: هو العمل القانوني الانفرادي الصادر عن المرفق العام والذي من شانه إحداث
أثر قانوني تحقيقا
للمصلحة العامة.
و يشترط في القرار الإداري أن يكون ذو طابع
تنفيذي. حيث يتميز بالخصائص التالية :
ü القرار الإداري تصرف قانوني
ü القرار الإداري صادر عن مرفق عام
ü القرار الإداري صادر بالإدارة المنفردة
أركان القرار
الإداري :
1. السبب : الحالة الواقعية او القانونية السابقة على
القرار و الدافعة إلى تدخل الإدارة لاتخاذه, و ينقسم الى ثلاث عناصر :
ü
عنصر الوجود المادي
ü
عنصر التكيف القانوني السليم
ü
عنصر التقدير السليم
شروط قيام السبب :
ü يكون السبب صحيحا و حقيقيا لا صوريا ووهميا
ü يكون قائما و حاليا و محققا وقت صدور القرار الإداري
2. الإختصاص : انه الصفة القانونية او القدرة التي تعطيها القواعد
القانونية المنظمة للاختصاص في الدولة لشخص معين ليتصرف و يتخذ القرارات الإدارية
لإسم و لحساب الوظيفة الإدارية.
مصادره :
ü
الدولة التي تحدد اختصاص الأشخاص
ü
القواعد الدستورية تحدد اختصاص رئيس الدولة
ü
التشريع مصدر من مصادر الاختصاص الإداري
المادة 36-63 من قانون الولاية
ü
مراسيم او قرارات إدارية
عناصر الاختصاص :
عنصر زماني
|
عنصر مكاني
|
عنصر موضوعي
|
عنصر شخصي
|
تحديد البعد الزماني للسلطة الإدارية
المختصة لإصدارالقرار الإداري
|
تحديد الدائرة او الحدود الولائية لإصدار
القرار
|
تحديد موضوع الأعمال التي يصدر من خلالها
القرار
|
يصدر القرار من طرف أشخاص أو هيئات
|
3. الشكل و الإجراءات : مجموعة الشكليات و الإجراءات التي تكون القاالب أو
الإطار الخارجي الذي يبرز إدارة السلطة الإدارية في إتخاذ القرار في مظهر خارجي
معلوم.
أهميتها : لها دور
هام وحيوي في حماية المصلحة العامة, وتحقيق أهدافها يقوم بتجسيد إدارة السلطة
الإدارية في إتخاذ قرار إداري معين في صور و مظاهر معلومة يلتزمون به اختياريا او
جبريا.
تختلف الإجراءات من قرار لأخر حسب مايلي :
ü
شكلية كتابة القرارات الإدارية
ü
شكلية تسبيب القرارات الإدارية
ü
شكلية توقيع القرارات الإدارية
ü
شكلية تثبيت
تواريخ صدور القرارات الإدارية
ü
شكلية نشر و تبليغ القرارات الإدارية
إن ركن الشكلية و
الإجراءات هو ركن جوهري فعدم إحترامه يبطل القرار الإداري, فلدينا إجراء إستشاري,
إجراءات المدة المحددة, إجراء التحقيق.
4. المحل : يقصد بمحل القرار الإداري
الأثر القانوني المترتب على إصداره حالا و مباشرة, و يكمن في موضوعه المتمثل في
مركز قانوني عام أو خاص, من حيث : الإنشاء أو التعديل أو الإلغاء
شروط المحل :
ü
ان يكون ممكنا و ليس مستحيلا بمعنى أن يرتب القرار أثره القانوني
ü
أن يكون المحل مشروعا, وواضحا و مباشر, غير مخالف للقانون في صورتيه
الخطأ في تفسير القانون و الخطأ في التطبيق.
لا يوجد تعليقات
أضف تعليق